MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23290

في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

إِذَا لَحِقَ أَحَدَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ دَيْنٌ فَهُوَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا