مصنف ابن أبي شيبة 23290
في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
إِذَا لَحِقَ أَحَدَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ دَيْنٌ فَهُوَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه