مصنف ابن أبي شيبة 23238
الرجل يرهن الرجل فيهلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا كَانَ الرَّهْنُ بِأَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهُوَ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ، فَإِنْ كَانَ نَاقِصًا فَأَحْسَنُ [١]ذَلِكَ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النُّقْصَانَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه