MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23237

الرجل يرهن الرجل فيهلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ عَنِ الرَّهْنِ إِذَا هَلَكَ ؟ فَقَالَ [١]: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْعُرُوضُ يَتَرَادَّانِ، وَالْحَيَوَانُ لَا يَتَرَادَّانِ. هُوَ مِنَ الْأَوَّلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا