مصنف ابن أبي شيبة 23237
الرجل يرهن الرجل فيهلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ عَنِ الرَّهْنِ إِذَا هَلَكَ ؟ فَقَالَ [١]: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْعُرُوضُ يَتَرَادَّانِ، وَالْحَيَوَانُ لَا يَتَرَادَّانِ. هُوَ مِنَ الْأَوَّلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه