MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23226

في الرجل يبيع الشيء ليس له

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ إِذَا طَلَبَهُ [١]، وَيُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا