مصنف ابن أبي شيبة 23226
في الرجل يبيع الشيء ليس له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ إِذَا طَلَبَهُ [١]، وَيُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه