مصنف ابن أبي شيبة 23225
في الرجل يبيع الشيء ليس له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حَجَّارِ بْنِ أَبْجَرَ، عَنْ عَلِيٍّ:
فِي رَجُلٍ كَانَ فِي يَدِهِ ثَوْبٌ، فَأَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ [لَهُ] [١]عَلِيٌّ: " ادْفَعْ إِلَى هَذَا ثَوْبَهُ، وَاتْبَعْ مَنِ اشْتَرَيْتَ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه