مصنف ابن أبي شيبة 2322
يؤذن بليل أيعيد الأذان أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ:
أَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ: مَسْرُوحٌ، أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ [الْأَذَانَ] [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.