دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2322

يؤذن بليل أيعيد الأذان أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ:

أَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ: مَسْرُوحٌ، أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ [الْأَذَانَ] [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.