دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2323

يؤذن بليل أيعيد الأذان أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ:

كَانَ الْحَسَنُ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُؤَذِّنُونَ بِلَيْلٍ، قَالَ [١]: عُلُوجٌ فُرَّاغٌ ! لَا يُصَلُّونَ إِلَّا بِإِقَامَةٍ، لَوْ أَدْرَكَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَأَوْجَعَهُمْ ضَرْبًا أَوْ لَأَوْجَعَ رُؤُوسَهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.