MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23206

في الشفيع يأذن للمشتري

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ:

لَهُ الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْبَيْعِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا