مصنف ابن أبي شيبة 23206
في الشفيع يأذن للمشتري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ:
لَهُ الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْبَيْعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
في الشفيع يأذن للمشتري
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ:
لَهُ الشُّفْعَةُ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْبَيْعِ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه