مصنف ابن أبي شيبة 23205
في الشفيع يأذن للمشتري
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
إِذَا أَذِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ فَاشْتَرَى فَلَا شُفْعَةَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه