دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2320

من قَالَ لا تؤذن فيه ولا تقيم تكفيك إِقامتهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ قَالُوا:

إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَلَا يُؤَذِّنُ وَلَا يُقِيمُ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.