مصنف ابن أبي شيبة 2320
من قَالَ لا تؤذن فيه ولا تقيم تكفيك إِقامتهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ قَالُوا:
إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَلَا يُؤَذِّنُ وَلَا يُقِيمُ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.