مصنف ابن أبي شيبة 23196
من قال إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الشُّفْعَةِ ؟ فَقَالَ: " إِذَا كَانَتِ الدَّارُ إِلَى جَنْبِ الدَّارِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَفِيهَا شُفْعَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه