مصنف ابن أبي شيبة 23156
من قال : لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَيَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ؟ فَقَالَ: " مَا أَدْرِي مَا هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه