مصنف ابن أبي شيبة 23155
من قال : لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَهُ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَحَقُّ بِالَّذِي لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه