مصنف ابن أبي شيبة 23118
من كره أن يعطي الشيء ويأخذ أكثر منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ:
﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ ﴾: " هُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى النَّاسُ بَيْنَهُمْ مِنَ الْمَعْرُوفِ [١]الْتِمَاسَ الثَّوَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه