مصنف ابن أبي شيبة 23117
من كره أن يعطي الشيء ويأخذ أكثر منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ الرَّجُلُ يُعْطِي قَرَابَتَهُ لِيُكَثِّرَ بِذَلِكَ مَالَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه