دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2310

من كان يقول : يجزئه أن يصلي بغير أذان ولا إِقامة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

إِذَا سَمِعْتَ الْإِقَامَةَ وَأَنْتَ فِي بَيْتِكَ كَفَتْكَ إِنْ شِئْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.