مصنف ابن أبي شيبة 2310
من كان يقول : يجزئه أن يصلي بغير أذان ولا إِقامة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِذَا سَمِعْتَ الْإِقَامَةَ وَأَنْتَ فِي بَيْتِكَ كَفَتْكَ إِنْ شِئْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.