دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2311

من كان يقول : يجزئه أن يصلي بغير أذان ولا إِقامة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ فَقُلْتُ: أَنَا فِي قَرْيَةٍ تُقَامُ فِيهَا الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ، فَإِنْ صَلَّيْتُ وَحْدِي؛ أُؤَذِّنُ وَأُقِيمُ ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ كَفَاكَ أَذَانُ الْعَامَّةِ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَذِّنْ، وَأَقِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.