مصنف ابن أبي شيبة 2311
من كان يقول : يجزئه أن يصلي بغير أذان ولا إِقامة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ فَقُلْتُ: أَنَا فِي قَرْيَةٍ تُقَامُ فِيهَا الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ، فَإِنْ صَلَّيْتُ وَحْدِي؛ أُؤَذِّنُ وَأُقِيمُ ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ كَفَاكَ أَذَانُ الْعَامَّةِ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَذِّنْ، وَأَقِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.