مصنف ابن أبي شيبة 23092
من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا تَأْخُذْ عَلَى ضِرَابِ الْفَحْلِ أَجْرًا، وَلَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَنْ يُطْرِقُكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه