مصنف ابن أبي شيبة 23091
من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عِيسَى السَّعْدِيُّ قَالَ:
قُلْتُ لِلْحَسَنِ: إِنَّ لَنَا تُيُوسًا نُؤَاجِرُهَا ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ، مَا لَمْ تُحْلَبْ أَوْ تُبْسَرْ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه