مصنف ابن أبي شيبة 23039
في المحاقلة والمزابنة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ التَّمْرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ مَكِيلَةً إِذَا كَانَ فِيهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه