MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23039

في المحاقلة والمزابنة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِبَيْعِ التَّمْرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ مَكِيلَةً إِذَا كَانَ فِيهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ دِينَارٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا