MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23038

في المحاقلة والمزابنة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ مُكَايَلَةً، قَالَ: إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَلَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا