مصنف ابن أبي شيبة 23038
في المحاقلة والمزابنة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ مُكَايَلَةً، قَالَ: إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا دِينَارٌ أَوْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه