مصنف ابن أبي شيبة 2303
من كان يقول : يجزئه أن يصلي بغير أذان ولا إِقامة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَا:
أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي دَارِهِ فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: قُومُوا [١]فَصَلُّوا، قَالَ: فَلَمْ يَأْمُرْ بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.