دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2303

من كان يقول : يجزئه أن يصلي بغير أذان ولا إِقامة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَا:

أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي دَارِهِ فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: قُومُوا [١]فَصَلُّوا، قَالَ: فَلَمْ يَأْمُرْ بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.