مصنف ابن أبي شيبة 2302
فِي الرجل يصلي فِي بيته يؤذن ويقيم أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
بَلَغَنَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا صَلَّى فِي دَارِهِ أَذَّنَ بِالْأُولَى، وَالْإِقَامَةِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.