دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2302

فِي الرجل يصلي فِي بيته يؤذن ويقيم أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

بَلَغَنَا أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا صَلَّى فِي دَارِهِ أَذَّنَ بِالْأُولَى، وَالْإِقَامَةِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.