MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23022

من كان يوجب البيع إذا تكلم به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا