مصنف ابن أبي شيبة 23022
من كان يوجب البيع إذا تكلم به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ:
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه