مصنف ابن أبي شيبة 23021
من كان يوجب البيع إذا تكلم به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
إِذَا تَكَلَّمَ بِالْبَيْعِ جَازَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه