MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23021

من كان يوجب البيع إذا تكلم به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

إِذَا تَكَلَّمَ بِالْبَيْعِ جَازَ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا