مصنف ابن أبي شيبة 23013
من قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَعَطَاءٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا [١]عَنْ رِضًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه