MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 23012

من قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا [١]مِنْ بَيْعِهِمَا، أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا خِيَارٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا