مصنف ابن أبي شيبة 23012
من قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا [١]مِنْ بَيْعِهِمَا، أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا خِيَارٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه