مصنف ابن أبي شيبة 22998
الرجل يبيع العبد وعليه دين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا بِيعَ الْعَبْدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ وَدَيْنُهُ عَلَى الَّذِي بَاعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه