مصنف ابن أبي شيبة 22997
الرجل يبيع العبد وعليه دين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَشُرَيْحٍ:
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَبْدَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: " دَيْنُهُ عَلَى مَوْلَاهُ، لَا [١]يُجَاوِزُ ثَمَنَهُ، وَإِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه