مصنف ابن أبي شيبة 22956
من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
أَحَبُّ إِلَيَّ فِي الصَّرْفِ أَنْ يَتَصَادَرَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لَبْسٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه