مصنف ابن أبي شيبة 22955
من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ [عَنْ إِبْرَاهِيمَ] قَالَ:
لَا يَفْتَرِقَا إِلَّا وَقَدْ تَصَرَّمَ مَا بَيْنَهُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه