مصنف ابن أبي شيبة 22949
من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
إِذَا صَرَفْتَ دِينَارًا فَلَا تَقُمْ حَتَّى تَأْخُذَ ثَمَنَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.