MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22949

من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:

إِذَا صَرَفْتَ دِينَارًا فَلَا تَقُمْ حَتَّى تَأْخُذَ ثَمَنَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا