مصنف ابن أبي شيبة 22948
من قال إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كُنْتُ أَبِيعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلْتُهُ ؟ فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.