دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2291

فِي الرجل يكون وحده فيؤذن أو يقيم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ:

لَا يَكُونُ رَجُلٌ بِأَرْضٍ قِيٍّ فَيَتَوَضَّأُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ [١]، ثُمَّ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُقِيمُهَا، إِلَّا أَمَّ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.