مصنف ابن أبي شيبة 2291
فِي الرجل يكون وحده فيؤذن أو يقيم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ:
لَا يَكُونُ رَجُلٌ بِأَرْضٍ قِيٍّ فَيَتَوَضَّأُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً تَيَمَّمَ [١]، ثُمَّ يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ يُقِيمُهَا، إِلَّا أَمَّ مِنْ جُنُودِ اللهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.