دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2290

فِي الرجل يكون وحده فيؤذن أو يقيم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:

أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ قِيٍّ [١]، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيَتَخَيَّرْ أَطْيَبَ الْبِقَاعِ وَأَنْظَفَهَا، فَإِنَّ كُلَّ بُقْعَةٍ تُحِبُّ أَنْ يُذْكَرَ اللهُ فِيهَا، فَإِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَقَامَ إِقَامَةً وَاحِدَةً، وَصَلَّى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.