MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22896

ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾قَالَ: هُمْ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا