MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22895

ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:

﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾قَالَ: مِنْ سَائِرِ الْمِلَلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا