مصنف ابن أبي شيبة 22895
ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:
﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾قَالَ: مِنْ سَائِرِ الْمِلَلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه