MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22868

في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّارَ، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: مَتَى [مَا] [١]جِئْتَ بِثَمَنِهَا فَهِيَ رَدٌّ عَلَيْكَ، قَالَ: يَبْطُلُ شَرْطُهُ، وَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا