مصنف ابن أبي شيبة 22868
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّارَ، فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: مَتَى [مَا] [١]جِئْتَ بِثَمَنِهَا فَهِيَ رَدٌّ عَلَيْكَ، قَالَ: يَبْطُلُ شَرْطُهُ، وَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه