MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22867

في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلْمٍ قَالَ:

سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي: إِنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَيْنِ أَنْ يَنْقُدَهُ ؟ قَالَ: " لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا