مصنف ابن أبي شيبة 22863
من قال لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ
أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ اشْتَرَى مِنِ امْرَأَتِهِ نَصِيبَهَا مِنْ مِيرَاثِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ فَخَيِّرُوهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه