مصنف ابن أبي شيبة 22862
من قال لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَالْخِيَارُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَغْبِنَ مُسْلِمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه