مصنف ابن أبي شيبة 22860
من قال لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
مَا كَانَ التَّخْيِيرُ إِلَّا بَعْدَ الْبَيْعِ "، قَالَ: وَبَايَعَ النَّبِيُّ [١]ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ فَخَيَّرَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه