مصنف ابن أبي شيبة 22859
من قال لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ:
أَنَّهُ بَاعَ فَرَسًا فَخَيَّرَ صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه