مصنف ابن أبي شيبة 22851
في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ، ثُمَّ الْمِيرَاثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه