MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22851

في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ، ثُمَّ الْمِيرَاثِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا