مصنف ابن أبي شيبة 22850
في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ:
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه