MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22850

في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ:

يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا