MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 22833

الرجل تموت امرأته ولها ولد صغار وخادم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ:

مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِخَالٍ لِي، وَكَانَ مُوسِرًا، فَتَرَكَتْ خَادِمًا وَوَلَدًا صِغَارًا، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقَوِّمَ الْأَبُ أَنْصِبَاءَ وَلَدِهِ مِنَ الْخَادِمِ وَيَطَأَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا