مصنف ابن أبي شيبة 22833
الرجل تموت امرأته ولها ولد صغار وخادم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ:
مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِخَالٍ لِي، وَكَانَ مُوسِرًا، فَتَرَكَتْ خَادِمًا وَوَلَدًا صِغَارًا، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقَوِّمَ الْأَبُ أَنْصِبَاءَ وَلَدِهِ مِنَ الْخَادِمِ وَيَطَأَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه