مصنف ابن أبي شيبة 22832
الرجل يهب للرجل الدين يكون عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
قَالَ لِي الْحَكَمُ: أَتَانِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَوَهَبَهُ لَهُ، أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ؟ قُلْتُ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه