مصنف ابن أبي شيبة 22808
في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴾، قَالَ: إِذَا كَانَتْ عِنْدَكَ الشَّهَادَةُ فَقَدْ دُعِيتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه