مصنف ابن أبي شيبة 22807
من رخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَابَيْ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَوْ عَائِشَةَ قَالَ:
رَأَيْتُ سَعْدًا يَحْمِلُ مِكْتَلًا مِنْ عَذِرَةِ النَّاسِ إِلَى أَرْضٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا: زَغَابَةُ [١]، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، أَتَحْمِلُ هَذَا ؟ قَالَ: إِنَّ مِكْتَلَ عُرَّةَ مِكْتَلُ حَبٍّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه