مصنف ابن أبي شيبة 22781
رجل قال لرجل بع غلامك من فلان ولك خمس مائة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
: لَا يَجُوزُ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 22780فِي مَمْلُوكٍ قَالَ لِمَوْلَاهُ: بِعْنِي مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا وَكَذَا وَلَكَ عَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ. أَوْ: رَجُلٍ جَاءَهُ [١]فَضَمِنَ، قَالَ: بِعْ غُلَامَكَ مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا وَكَذَا وَلَكَ خَمْسُمِائَةٍ ؟ قَالَ: " يَبْطُلُ شَرْط